زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية

زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية

وافق مجلس الوزراء أمس على مرسوم بتعديل قانون الرسوم القضائية يتضمن إقرار زيادات على تلك الرسوم والنسب التي تفرض على الدعاوى المحددة بالقيمة المطالب بها أو غير المحددة. ونص القانون على تقرير نسبة تقدر بـ 5٪ إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار، وتفرض نسبة 3.5٪إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً، وتكون النسبة 2.5٪إذا تراوحت القيمة بين 150 و500 ألف دينار، وتكون النسبة 1.5٪إذا تراوحت المطالبة بين 500 ألف وخمسة ملايين، وتكون النسبة 1٪إذا زادت المطالبة على خمسة ملايين. وتضمن القانون رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 دنانير، إضافة إلى 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ بدلاً من 3 دنانير، وقيمة رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير، و150 ديناراً كرسوم لإشكالات التنفيذ، بعدما كانت 30، و100 دينار رسوماً لطلبات رد القاضي والخبير والمحكم و500 عن طلب احالة عقار إلى قاضي البيوع. كما تضمن القانون رفع رسوم الإنذارات لكل طرف بقيمة 5 دنانير، بعدما كانت نصف دينار، وقيمة الطوابع إلى دينار بعدما كانت بنصف فقط، كما نص على أن طلبات التعجيل للدعاوى من الوقف والشطب يستحق معه رسوم قيمتها 5 دنانير.

خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان أمس، وافق مجلس الوزراء على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على استبدال عدد من مواد قانون الرسوم القضائية بنصوص جديدة، حيث باتت نصت المادة الثانية منه تنص على أنه «إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة».

فيما جاء في المادة الخامسة أنه «إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: دعاوى صحة التوقيع، والدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة، ودعاوى التزوير الأصلية، وطلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر، وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، وطلب رد القضاة والخبراء والمحكمين، والطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها، ودعاوى حق الارتفاق، ودعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها، ودعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلائها، ودعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة».

وبموجب المرسوم الجديد فإنه يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:

أ- 5% حتى ثلاثين ألف دينار.

ب- 3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار وحتى مئة وخمسين ألف دينار.

ج- 2.5% عما يزيد على مئة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمئة ألف دينار.

د- 1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار.

هـ- 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار.

ونص كذلك على أنه لا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير، ويفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ، و50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية، ومائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، و150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، وثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم، وخمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.

ونص كذلك على أنه «إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.

وبموجب المرسوم يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: «الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ودعاوى القسمة بين الشركاء، والتظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب».

وبموجبه تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.

ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى، وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.

ويقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه، وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة الحضور، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.

ويكون الاعفاء من الرسوم شخصيا، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء، وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.

ونص على أنه إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعنى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة، ويفرض على الإنذارات والاعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن اليه.

ويفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات، وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها.

كما نص على أن «تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقًا، أو يثبت الاعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ومع عدم الإخلال بقواعد الاعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر».

وقالت المذكرة الإيضاحية إنه مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد، الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الآمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات، فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مطرد، وما ترتب عليه من تجشم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها.

أبرز الرسوم الجديدة

• 5٪ رسوماً إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار

• 3.5٪ إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً

• رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10

• 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ

• رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير

• 150 ديناراً رسوماً لإشكالات التنفيذ و100 لطلبات رد القاضي

• 500 دينار عن طلب إحالة عقار إلى قاضي البيوع