مرسوم بقانون: فصل الخدمة في حال التخلف عن السداد

مرسوم بقانون: فصل الخدمة في حال التخلف عن السداد

صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه، «في حالة تخلف المدين – سواء كان ذلك طبيعياً أو من أشخاص القانون الخاص – عن سداد أي من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، التي تقدمها وزارة من وزارات الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها العامة أو أي جهة حكومية أخرى وجب على الجهة الدائنة إنذار بالسداد بأي وسيلة من وسائل الإعلان وقعت عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. فإذا لم يقم المدين بالسداد بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، أوقف الجهة الدائنة خدماتها المؤقتة عنه».

كما نصت المادة الأولى على أن «يُرفع هذا الإيقاف تلقائيًا من «النظام الآلي» للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل هذه الاستحقاقات، مع وجوب تسليمه شهادة براءة ذمة في حال طلبه لها، ومع ذلك يجوز للجهة الدائنة، وبناءً على طلب المدين أو من يمثل قانونًا أن يقرر المرشح بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تقع عليها الجهة الدائنة ويُرفع الإيقاف القانوني منها إذا وافق على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه».

وقالت مادته الثانية، «لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن قرار الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المستحقة عليه قبل التظلم كتابة أمام الجهة الدائنة، ووفقاً للإجراءات المقررة لديها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه. ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق».

أما المادة الثالثة، فقد جاء فيها، يكون للمبالغ المستحقة لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون بمقتضى أحكام هذا المرسوم بالقانون امتيازاً على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

في حين نصت المادة الرابعة على، يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أيا من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة بمثابة سند تنفيذي، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وقالت المادة الخامسة، لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة المستحقة للدولة بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها، ويبدأ سريان هذه المدة في الرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها. وينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة إلى المدين يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفاءه بها. ويكون هذا الإنذار بأي وسيلة من وسائل الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وبينما نصت المادة السادسة على أنه لا تسري أحكام هذا المرسوم بالقانون على الرسوم القضائية، قالت المادة السابعة، على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2025 في شأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة هلى الاتي:

إن أداء الدولة للخدمات العامة عن طريق ما تنشئه وتديره أو تشرف عليه من مرافق عامة في مجالات الكهرباء والماء والطرق والبريد والبرق والصحة والبلدية والهاتف والاتصالات العامة والجمارك والمرور وغيرها لا يكون بالمجان، وإنما يكون مقابل رسوم ترخص الدولة في فرضها على المنتفعين بهذه المرافق، والأصل الذي يحكم فلسفة فرض هذه الرسوم ليس بالنظر إليها باعتبارها مورداً من موارد الميزانية العامة على الرغم من أن حصيلتها تدخل لاشك إيراداً عاماً في هذه الميزانية، ولكن باعتبارها وسيلة تنظيمية من الوسائل المقررة لتنظيم الانتفاع بهذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة.

وعملاً على انضباط العلاقة بين وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة التي تقدم تلك الخدمات وبين المنتفعين بها، وهي علاقة بلغت مرحلة تضر بالمال العام بما كشفه الواقع العملي من وجود العديد من المنتفعين الذين اختاروا طريق التسويف والمماطلة في سداد هذه الرسوم رغم قدرتهم المالية على الوفاء بها، فكان لابد من سن قانون جديد يتيح للدولة من ناحية أولى استخدام وسيلة ضاغطة على هذا النوع من المدينين لحملهم على السداد، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى منه لتوجب على الجهات الحكومية الدائنة وقف خدماتها مؤقتاً عن المدين إذا لم يقم بالسداد بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، وحرصاً على تشجيعه وحثه على السداد، فإن هذا الإيقاف عن تقديم الخدمات يُرفع تلقائياً عنه من «النظام الآلي» في أجهزة تلك الجهات بمجرد سداده لكامل هذه المستحقات.

ولما كان التطبيق العملي قد كشف عن تعثر بعض المدينين عن الوفاء بهذه المديونية وتراكمها لسنوات عليهم، ما تعذر معه الوفاء بها للجهة الدائنة دفعة واحدة، لذلك رؤي النص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه يجوز للجهة الدائنة، وبناء على طلب المدين أو من يمثله قانونا أن تصدر قرار بتقسيط الدين على المدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من ممثل الجهة الدائنة، ويُرفع الإيقاف بقرار منها إذا وافقت على طلب التقسيط، وفي حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء قرار التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه ولما كان التظلم وسيلة مكتوبة يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار لتقوم بمراجعته وبما يمكن أن يسفر عنه ذلك من قيامها بتعديله أو إلغاءه، بما يكفي المتظلم مئونة الالتجاء إلى القضاء، لذلك رؤي النص في المادة الثانية من المشروع على أنه لا تقبل الدعوى التي يرفعها المدين بشأن الإيقاف المؤقت للخدمات العامة عنه أو بشأن المنازعة في أساس أو مقدار المستحقات المذكورة قبل التظلم أمام الوزارة المعنية، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضاً لتظلمه، ويجب رفع الدعوى المذكورة خلال ثلاثين يوماً إما من تاريخ إخطار المدين برفض تظلمه عن طريق وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة، وإما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في تظلمه أيهما أسبق.

ولما كان حق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون للمبالغ المستحقة لأي من وزارات الدولة أو مؤسساتها بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازاً على جميع أموال المدين سواء المنقولة أو العقارية.

ومن ناحية ثانية جاء مشروع المرسوم بقانون الماثل للتيسير على الدولة اقتضاء حقها من مدينيها بهذه الرسوم والتكاليف بعد أن كان الوضع السابق هو قيام الدولة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بها، فيطول هذا الاقتضاء بطول إجراءات التقاضي حتى صدور حكم نهائي فيها، لذلك نصت المادة الرابعة منه على أن يعتبر المستند الدال على المديونية المستحقة على المدين أو قرار تحصيلها أو تسويتها والذي تصدره أياً من تلك الجهات بمثابة «سند» تنفيذي”، مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويُتبع في شأن تنفيذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون 1980 رقم (38) لسنة

وحيث إن ما تستأديه السلطة العامة من مبالغ مقابل خدمات المرافق العامة التي لا تسعى من ورائها إلى كسب مادي كالاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء تعد من الرسوم، وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 441 من القانون المدني، وأنه يشترط لانقطاع مدة التقادم وفق ذلك النص أن يقر المدين بالدين وأن يصدر هذا الإقرار أثناء سريان مدة التقادم، لذلك رؤي في المادة الخامسة من المشروع استحداث حالة جديدة لقطع مدة التقادم وهي بكل إنذار توجهه تلك الجهات إلى المدين يتضمن بياناً بقيمة هذه المستحقات وبضرورة وفاءه بها، ويجد هذا الاستحداث مرده في كثرة المدينين الممتنعين عن سداد هذه الرسوم – رغم يسارهم – مما استعصى على الجهات الحكومية رفع دعاوى قضائية ضد أغلبهم لمطالبتهم بمبالغ هذه الرسوم، فترتب على ذلك سقوط الحق في اقتضائها بالتقادم.

ولما كان المشرع قد أفرد للرسوم القضائية تنظيماً خاصاً وهو قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973، وجعل تقديرها وتحصيلها محكوما بالإجراءات التي نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لذلك رؤي النص في المادة السادسة من المشروع عدم سريان أحكامه عليها.

وألزمت المادة السابعة من مشروع المرسوم بقانون المائل، الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ونصت على تاريخ العمل به، على أن يكون ذلك بعد ثلاثة أشهر من وقت نشره في الجريدة الرسمية.