
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 تابع “أ” الصادر في 4 يونية سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وأضافت، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021.
وبعد الاطلاع على قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها.
وتابعت أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
“المادة الأولى”
تخصص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
“المادة الثانية”
تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
“المادة الثالثة”
يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.
“المادة الرابعة”
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار:


