
نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 “تابع” الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين.
“المادة الأولى”
تلتزم صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم عم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع التأمين والمنصوص عليهـا بالمادة “3” من قانون التأمين الموحد ، بإنشاء موقع إلكتروني لها.
ويجوز لصناديق التأمين الخاصة التي لا يتجاوز حجم أموالها عشرة ملايين جنيه والأشخاص الطبيعيين العاملين بقطاع التأمين المنصوص عليهم بالمادة “3” من قانون التأمين الموحد، أن تنشئ موقعا إلكترونيًا لها.
وفي جميع الأحوال ، تكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية لأى من المخاطبين بأحكام هذا القرار وفقا للضوابط الواردة به.
“المادة الثانية”
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار عند تصميم الموقع الإلكتروني بمراعاة ما يلى:
1- أن يكون التصميم متجاوبا “Responsive Design” يدعم الأجهزة المختلفة لضمان سهولة الوصول إليه من جميع الأجهزة “هاتف محمول – جهاز لوحي – جهاز حاسب آلی”.
2- أن يكون الموقع الإلكتروني متوافقا مع مختلف متصفحات الإنترنت.
3- تصميم واجهة المستخدم بصورة احترافية تعكس هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له.
4- تكون واجهة مستخدم سهلة الاستخدام يمكن معها الوصول بشكل يسير وسريع إلى مختلف قوائم وصفحات الموقع الإلكترونى.
5- استخدام اللغة العربية بشكل واضح فى الموقع الإلكتروني، مع إمكانية توفير نسخة للبيانات باللغة الإنجليزية أو أى لغة أخرى.
6- ضمان سهولة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لمعايير “WCAG Web Content Accessibility Guidelines”
7- الالتزام بقواعد الـ”SEO Search Engine Optimization” لتحسين ظهور الموقع الإلكتروني في نتائج محركات البحث.
8- توفير قنوات اتصال للدعم الفنى؛ مثل “الهاتف – البريد الإلكتروني – الدردشة الحية”، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أى مشاكل تقنية في اسـتخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن.
“المادة الثالثة”
المحتوى والبيانات الواجب نشرها على الموقع الإلكتروني يجب أن يتوافر في الموقع الإلكترون للأشخاص المخاطبة بأحكام هذا القرار بحد أدنى البيانات الآتية:
1- نبذة عامة عن الشخص مقدم الخدمة التأمينية، ورقم الترخيص الصادر له من الهيئة وما يفيد خضوعه لإشرافها ورقابتها، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة، ومتطلبات الحصول والاستفادة من تلك الخدمات.
وفيما يلي نص القرار:





