
صدر حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم يقضي بإدانة منشأة تجارية تعمل في نشاط بيع الكماليات بمحافظة البدائع بالإضافة إلى مديرها الذي يحمل الجنسية اليمنية وذلك لثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة وعرض منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وشمل منطوق الحكم القضائي الصادر بحق المنشأة ومديرها فرض غرامة مالية بقيمة عشرين ألف ريال يتم تقاسمها بين الطرفين مع مصادرة جميع الكميات المضبوطة من المنتجات المخالفة تمهيداً لإتلافها فضلاً عن نشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام على نفقتهما الخاصة كجزء من العقوبة.
وكانت الجهات الرقابية بوزارة التجارة قد رصدت خلال جولاتها الميدانية قيام المنشأة بعرض وبيع ألعاب أطفال وهي عبارة عن مطابخ بلاستيكية تبين أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تهدف لحماية المستهلكين.
ويؤكد نظام مكافحة الغش التجاري على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش والخداع حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية يمكن أن تبلغ مليون ريال أو بكلتا العقوبتين معاً إلى جانب عقوبة التشهير التي تنفذ بعد اكتساب الأحكام القضائية القطعية.