قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 “تابع” الصادر بتاريخ 12 يونية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 69 لسنة 2025، بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين.

مادة “1”

نطاق التطبيق

تسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك قواعد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بالسجل.

استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعية والاعتبارية على النحو المنصوص عليه بهذا القرار أحد شـروط استمرار الترخيص – القيد بمزاولة النشاط.

وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين.

كما تسرى الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

مادة “2”

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

وسيط التأمين أو إعادة التأمين: كل شخص طبيعي أو اعتباری مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأى صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لأى من شركات التأمين أو إعادة التأمين – حسب الأحوال – مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القرار بـ”الوسيط”.

وفيما يلي نص القرار:











180






181






182






183






184






185






186






187






188






189






190






191






192






193






194






195






196






197






198






199






200






201






202






203






204






205






206






207






208






209






210






211






212