كشفت الجريدة الرسمية في إصدارها الأخير عن تحديثات تنظيمية تخص المدة الزمنية المسموح بها لتواجد المركبات التي تحمل لوحات تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي داخل الأراضي السعودية، حيث وضعت معايير دقيقة لضبط حركة هذه المركبات وفترات بقائها.

وبموجب هذه الترتيبات الجديدة، تم تحديد سقف زمني لا يمكن تجاوزه، إذ يُحظر بقاء المركبة لأكثر من تسعين يوماً، سواء قضتها بشكل متواصل أو على فترات متقطعة، ويعتمد احتساب هذه المهلة على دورة سنوية كاملة قوامها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، يبدأ عدّها فعلياً منذ اللحظة الأولى التي تعبر فيها المركبة المنفذ الجمركي للمملكة للدخول.

وفي حال دعت الحاجة إلى البقاء لفترة أطول من المسموح به، أتاحت الجهات المعنية نافذة مرنة للتمديد؛ إذ يحق لمالك المركبة أو الشخص المفوض بقيادتها تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية زيادة المدة، ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يتم رفع الطلب قبل انقضاء المهلة الأساسية المحددة، حيث تخضع الموافقة لتقديرات الوزارة وتقييمها للحالة.