أصدرت الجهات الرسمية تحديثات تنظيمية جديدة تتعلق بآلية تواجد المركبات التي تحمل لوحات تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي داخل الأراضي السعودية، حيث تم وضع أطر زمنية محددة لضمان تنظيم بقاء هذه السيارات وفقاً للأنظمة السارية التي نُشرت تفاصيلها مؤخراً.
وتقتضي القواعد المعتمدة ألا تتجاوز فترة مكوث المركبة الخليجية داخل المملكة سقفاً زمنياً قدره تسعون يوماً خلال السنة الواحدة. ويتم احتساب هذه المدة ضمن دورة سنوية قوامها 365 يوماً تبدأ فعلياً من تاريخ عبور السيارة للمنفذ الجمركي، ويسري هذا التحديد سواء قضت المركبة الأيام المسموح بها بشكل متواصل دفعة واحدة، أو كانت زياراتها موزعة على فترات متقطعة، طالما أن المجموع النهائي لا يتخطى الحد المذكور.
وفيما يخص الحالات التي تستدعي البقاء لفترات أطول، فقد أتاحت الضوابط مرونة إجرائية تمكن مالك المركبة أو الشخص المفوض بقيادتها من التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد المهلة. ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء المبادرة برفع الطلب قبل انقضاء فترة التسعين يوماً الأساسية، لتقوم الوزارة بعد ذلك بدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأن التمديد وفقاً لتقديراتها الخاصة.
التعليقات