الابتزاز الجنسي والالكتروني بالمغرب يطال سياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الابتزاز الجنسي والالكتروني بالمغرب يطال سياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال, اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:27 مساءً

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية، ومن بينها جريمة الابتزاز الإلكتروني، إذ قام ضعاف النفوس بالسعي خلف المال أو الشهوة أو المعلومات بطرائق غير مشروعة، فأساءوا استخدام التكنولوجيا الحديثة واستهدفوا أطفالًا ومراهقين، رجالًا ونساءً، بل وحتى شركات، من خلال تهديد هؤلاء بنشر بيانات سرية ومعلومات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة عدم إذعان الضحية لمتطلباتهم المادية أو المعنوية.

وفي سياق متصل، فجرت أبحاث قضائية معطيات صادمة، حيث علمت "أخبارنا" بحر هذا الأسبوع، من مصادر موثوقة، بوقائع تهم التشهير بشخصيات للحصول على المال، واستهداف سيدات أعمال وقعن ضحايا للجنس مقابل حذف تدوينات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمهن بالفساد.

وحسب مصادر، فإن الأبحاث القضائية رصدت عصابة تقوم بالتشهير بسياسيين وأعيان ومستثمرين وسيدات أعمال ومسؤولين كبار، بنشر تدوينات تدعي فضح الفساد بهدف الابتزاز، الذي لم يقتصر على المال، بل امتد إلى أجساد الضحايا، حيث تعرضن لابتزاز جنسي.

وأوردت المصادر أن زعيم الشبكة الإجرامية تورط في اغتصاب سيدة أعمال وقعت ضحية ابتزازه، رغبة منها في عدم التشهير بها على الإنترنت.

في سياق متصل، ربطت "أخبارنا" الاتصال بالأستاذ إسماعيل بوهمو، الباحث والخبير المتخصص في القانون الخاص، الذي صرح "لأخبارنا" بأن الابتزاز الإلكتروني يشمل كل "تهديد لشخص أو مجموعة من الأشخاص بهدف إلحاق ضرر بهم أو بأحد أقاربهم أو بمصالحهم، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية أو منفعة أخرى".

وأكد الخبير في معرض حديثه "لأخبارنا" أن القانون المغربي "يعاقب بشدة على جريمة الابتزاز، بما في ذلك الابتزاز باستخدام الصور. فلا يجوز لأي شخص استخدام صور الغير دون حق لتهديدهم أو ابتزازهم. لهذا السبب، يفرض القانون المغربي عقوبات صارمة على هذا النوع من الابتزاز؛ فيعاقب الشخص الذي يستخدم الصور لابتزاز الآخرين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف درهم، نظرًا لانتهاك خصوصية الآخرين والتسبب في انعدام الأمن والطمأنينة، هذا دون الحديث عن ما قد ينتج عن هذه الأفعال من تعويضات عن الأضرار ذات صبغة مدنية".

هذا، وأضاف "بوهمو" أن "المادة 447 من القانون الجنائي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم، كل من قام ببث أو توزيع أقوال أو صور شخص دون موافقته، أو نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد الإساءة إلى سمعتهم أو التشهير بهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيتضمن نصوصًا تشريعية صارمة ضد الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي من أجل التحرش والتشهير والابتزاز ونشر الإشاعات والأخبار الزائفة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق