أقسام مجلس الدولة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أقسام مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:30 مساءً

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.

المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.

مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويحدد اختصاصات كل محكمة بقرار من رئيس المجلس.

المحاكم التأديبية
تتكون المحاكم التأديبية من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقرها في القاهرة والإسكندرية

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية فى أنواع دعاوى مجلس الدولة عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

هيئة مفوضي الدولة
هيئة مفوضي الدولة هي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.

قسم الفتوى
ويضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية في أنواع دعاوى مجلس الدولة.

قسم التشريع
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها.

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، وأنشأت مع إنشاء مجلس الدولة عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمي قسم الرأي مجتمعاً.

اختصاصات الجمعية
الأول: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.

الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.

الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق