عاجل| غلق ملف إنشاء جراج الزمالك بعد الرفض القاطع من نادي الجزيرة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل| غلق ملف إنشاء جراج الزمالك بعد الرفض القاطع من نادي الجزيرة, اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 07:16 مساءً

أخطر اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، شريف سيف النصررئيس مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي، بإلغاء مقترح تنفيذ جراج أسفل حديقة نادى الجزيرة الرياضي، وذلك بعد رفض مجلس الإدارة.

إلغاء مقترح إنشاء جراج الزمالك

وذكر الخطاب أنه نظراً لأن تنفيذ هذا المقترح مرتبط بموافقة نادى الجزيرة الرياضي،  يرجى التفضل بالإحاطة بأنه نتيجة لصدور قرار المجلس إدارة النادي بعدم الموافقة
على تنفيذ هذا المقترح فقد تقرر الآتى:

- الغاء الدعوة لعقد الاجتماع الذي كان مقرراً له يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٣ .

- الغاء اجراء الدراسة المرورية التي كان سيتم اجراؤها لمستقبل المنطقة .

- الغاء توقيع النادى على اتفاق كتابى مع ملاك برج فوده متضمناً المقابل الذي سيحصل عليه النادي حال سماحه بتنفيذ الجراج أسفل أرض حديقة النادي.

تحرك برلماني بشأن جراج الزمالك

وفي وقت سابق، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة اليوم، لرئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، بشأن التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي.

وطالب "إمام" بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية الأثرية، وبرج الزمالك "فودة"، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم الحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.

طلب الإحاطة الذي تقدم به رئيس حزب العدل تضمن ملاحظات مهمة حول حديقة الزهرية الأثرية، موضحا أنها مسجلة برقم ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، ويجب ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.

وتابع: الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق